كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَإِلَّا ضَمِنَ) لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ أَوْ فَسَادِهِ عِنْدَ تَرْكِ الْإِشْهَادِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ وَكَّلَهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يُطْلِقْ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (لِيَبِيعَ مُؤَجَّلًا) هَلْ لَهُ الْبَيْعُ حَالًّا حِينَئِذٍ يَنْبَغِي نَعَمْ إلَّا لِغَرَضٍ. اهـ. سم الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ جَمِيعُ مَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ النَّقْصِ عَنْ الْأَجَلِ الْمُعَيَّنِ وَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ قَوْلُ التُّحْفَةِ وَإِنْ بَاعَهُ بِحَالٍّ وَصَحَّحْنَاهُ انْتَهَى فَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ إذَا بَاعَ بِحَالٍّ وَقَدْ أُمِرَ بِالتَّأْجِيلِ صَحَّ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ أَيْ عَلَى نَحْوِ التَّفْصِيلِ الَّذِي أَشَرْنَا إلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضَةِ فِي الصُّورَةِ الْخَامِسَةِ مِنْ صُوَرِ الْبَابِ الثَّانِي صَرَّحَ بِحُكْمِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِأَزْيَدَ مِمَّا أُشِيرَ إلَيْهِ فَيُرَاجَعْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ نَقَصَ عَنْهُ أَيْ الْأَجَلِ الْمُقَدَّرِ أَوْ بَاعَ حَالًّا صَحَّ الْبَيْعُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ ضَرَرٌ مِنْ نَقْصِ ثَمَنٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ مُؤْنَةِ حِفْظٍ أَوْ نَحْوِهَا مِنْ الْأَغْرَاضِ نَعَمْ إنْ عَيَّنَ لَهُ الْمُشْتَرِي فَيَظْهَرُ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ الْمَنْعُ لِظُهُورِ قَصْدِ الْمُحَابَاةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي فِي تَقْدِيرِ الثَّمَنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ بَيْعُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْمُشْتَرِي ثِقَةً مُوسِرًا.
(قَوْلُهُ لِحِفْظِهِ) أَيْ الثَّمَنِ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ حُلُولِهِ) أَيْ حُلُولِ الْأَجَلِ الْمُقَدَّرِ.
(قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ أَيْضًا) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَ قَوْلَهُ فِي الْأَصَحِّ إلَى مَا بَعْدَ قَوْلِهِ وَحُمِلَ عَلَى الْمُتَعَارَفِ فِي مِثْلِهِ لِيُفِيدَ الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ: لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَيُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُ م ر وَيُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ سَكَتَ عَنْ الرَّهْنِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُؤَدِّي لِامْتِنَاعِ الْبَيْعِ إذْ الْغَالِبُ عَدَمُ رِضَا الْمُشْتَرِي بِهِ وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ بَيْعِ الْوَلِيِّ مَالُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ حَيْثُ اشْتَرَطَ فِيهِ الرَّهْنُ الِاحْتِيَاطَ لِمَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَكُنْ الشُّهُودُ حَاضِرَةً وَقْتَ الْبَيْعِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ وَإِنْ أَشْهَدَ فِيمَا بَعْدُ وَعِبَارَةُ حَجّ وَيَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ وَبَيَانُ الْمُشْتَرِي حَيْثُ بَاعَ بِمُؤَجَّلٍ وَإِلَّا ضَمِنَ. اهـ. وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلْإِثْمِ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ مَعَ صِحَّةِ الْعَقْدِ وَالضَّمَانِ وَمِنْ ثَمَّ كَتَبَ عَلَيْهِ سم لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ أَوْ فَسَادِهِ عِنْدَ تَرْكِ الْإِشْهَادِ انْتَهَى وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ ثُمَّ قَوْلُهُ م ر وَيُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ يَنْبَغِي رُجُوعُ هَذَا وَقَوْلُهُ وَبَيَانُ الْمُشْتَرِي إلَخْ لِمَا لَوْ بَاعَ بِمُؤَجَّلٍ سَوَاءٌ قَدَّرَ الْمُوَكِّلُ الْأَجَلَ أَوْ أَطْلَقَ. اهـ. عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر وَيُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ وَمَرَّ فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الْإِشْهَادَ كَانَ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَبَيَانُ الْمُشْتَرِي) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ الْوَكِيلُ لِلْمُوَكِّلِ بِعْته لِفُلَانٍ فَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْهُ لَهُ كَأَنْ يَقُولَ بِعْته لِرَجُلٍ لَا أَعْرِفُهُ ضَمِنَ. اهـ. ع ش وَهَلْ يَرْتَفِعُ الضَّمَانُ بِالْبَيَانِ بَعْدُ وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا ضَمِنَ) أَيْ الْقِيمَةَ لَا الْبَدَلَ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهَا تُغْرَمُ لِلْحَيْلُولَةِ وَكَتَبَ سم قَوْلُهُ وَالْأَضْمَنُ لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ أَوْ فَسَادِهِ عِنْدَ تَرْكِ الْإِشْهَادِ. اهـ. أَقُولُ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنَّهُ شَرْطٌ لِعَدَمِ الضَّمَانِ لَا لِلصِّحَّةِ لِأَنَّ الْإِشْهَادَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ بِالدَّرْسِ اعْتِمَادُ أَنَّهُ شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ وَقَالَ خِلَافًا لحج حَيْثُ جَعَلَهُ شَرْطًا لِلضَّمَانِ انْتَهَى فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. ع ش وَتَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الرَّشِيدِيِّ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ شَرْطٌ لِعَدَمِ الضَّمَانِ لَا لِلْحِصَّةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ نَسِيَ) أَيْ الْوَكِيلُ.
(وَلَا يَبِيعُ لِنَفْسِهِ) وَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَقَدَّرَ لَهُ الثَّمَنَ وَنَهَاهُ عَنْ الزِّيَادَةِ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ وَقَوْلُهُ اتِّحَادُ الطَّرَفَيْنِ عِنْدَ انْتِفَاءِ التُّهْمَةِ جَائِزٌ بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ لِأَنَّ عِلَّةَ مَنْعِ الِاتِّحَادِ لَيْسَتْ التُّهْمَةَ بَلْ عَدَمُ انْتِظَارِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ الْأَبُ لِعَارِضٍ بَقِيَ مَنْ عَدَاهُ عَلَى الْمَنْعِ (وَوَلَدِهِ الصَّغِيرِ) أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ السَّفِيهِ وَلَوْ مَعَ مَا مَرَّ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَذِنَ فِي إبْرَاءِ أَوْ إعْتَاقِ مَنْ ذُكِرَ صَحَّ إذْ لَا تَوَلِّيَ وَلِأَنَّهُ حَرِيصٌ طَبْعًا وَشَرْعًا عَلَى الِاسْتِرْخَاصِ لَهُ وَشَرْعًا عَلَى الِاسْتِقْصَاءِ لِمُوَكِّلِهِ فَتَضَادَّا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ انْتَفَيَا بِأَنْ كَانَ وَلَدُهُ فِي وِلَايَةِ غَيْرِهِ وَقَدَّرَ الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ وَنَهَاهُ عَنْ الزِّيَادَةِ جَازَ الْبَيْعُ لَهُ إذْ لَا تَوَلِّيَ وَلَا تُهْمَةَ حِينَئِذٍ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَبِيعُ لِأَبِيهِ وَابْنِهِ الْبَالِغِ) الرَّشِيدِ عُيِّنَ الثَّمَنُ أَوْ لَا لِانْتِفَاءِ مَا ذُكِرَ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لِمَنْ فُوِّضَ إلَيْهِ أَنْ يُوَلِّيَ الْقَضَاءَ تَوْلِيَةَ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ لِأَنَّ هُنَا مَرَدًّا يَنْفِي التُّهْمَةَ وَهُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ وَيُجْزِئُ ذَلِكَ فِي وَكِيلِ الشِّرَاءِ فَلَا يَشْتَرِي مِنْ نَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ وَفِي الْوَصِيِّ وَقَيِّمِ الْيَتِيمِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَمِثْلُهُمَا نَاظِرُ الْوَقْفِ وَكُلُّ مُتَصَرِّفٍ عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يَبِيعُ وَلَا يُؤَجِّرُ مَثَلًا لِنَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ وَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَعُيِّنَ لَهُ الْبَدَلُ نَعَمْ لَوْ كَانَ النَّاظِرُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْوَقْفِ فَهَلْ يَنْفُذُ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْإِيجَارُ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ لَا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَلْحَظَ الِاتِّحَادُ وَإِنْ نُهِيَ عَنْ الزِّيَادَةِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَقِيَاسُ تَجْوِيزِهِمْ الِاتِّحَادَ فِي نَحْوِ بَيْعِ مَالِهِ لِفَرْعِهِ الَّذِي تَحْتَ حَجْرِهِ تَجْوِيزُ مَا هُنَا لِأَنَّهُ إذَا كَانَ هُوَ النَّاظِرَ الْمُسْتَحِقَّ كَانَتْ الْمَنَافِعُ عَلَى مِلْكِهِ وَفِي وِلَايَتِهِ فَيَكُونُ كَمَا لَوْ آجَرَ دَارِهِ مِنْ نَفْسِهِ لِمَحْجُورِهِ وَقَبِلَ لَهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمِلْكَ هُنَا ضَعِيفٌ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُبِيحُ لَهُ الْإِيجَارَ إذَا كَانَ النَّاظِرُ غَيْرَهُ فَلَمْ يَجُزْ الِاتِّحَادُ فِيهِ بِخِلَافِ مِلْكِهِ الْحَقِيقِيِّ وَعَلَى الْأَوَّلِ تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِهِ نَظِيرُ مَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ آجَرَ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَبَقِيَ مَنْ عَدَاهُ عَلَى الْمَنْعِ) فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّ انْتِظَامَهُمَا مِنْ الْأَبِ يَدُلُّ عَلَى انْتِظَامِهِمَا فِي نَفْسِهِمَا مِنْ غَيْرِهِ وَإِلَّا لَمْ يَنْتَظِمَا مِنْهُ فَتَدَبَّرْهُ.
(قَوْلُهُ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ) أَيْ لِأَنَّ الْأَبَ إنَّمَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ فِي مُعَامَلَتِهِ لِنَفْسِهِ مَعَ مُوَلِّيهِ وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُعَامَلَةَ لِغَيْرِهِ وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يُوَكِّلَ وَكِيلًا فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَيَتَوَلَّى هُوَ الطَّرَفُ الْآخَرُ وَلَا وَكِيلَيْنِ فِي الطَّرَفَيْنِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ أَنَّ مَنْ لَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ وَكِيلًا فِي أَحَدِهِمَا أَوْ وَكِيلَيْنِ فِيهِمَا نَعَمْ لَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فَإِنَّ التَّوْكِيلَ عَنْ طِفْلِهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَتَوَلَّى هُوَ الْآخَرَ لَمْ يَبْعُدْ جَوَازُهُ إذَا قَدَّرَ الثَّمَنَ وَنَهَى عَنْ الزِّيَادَةِ إذْ لَا تُهْمَةَ وَلَا تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ حِينَئِذٍ نَائِبُ طِفْلِهِ لَا نَائِبُهُ كَمَا صَرَّحُوا بِذَلِكَ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَقِيَاسُ تَجْوِيزِهِمْ الِاتِّحَادَ إلَخْ) بَالَغَ م ر فِي التَّشْنِيعِ عَلَى هَذَا وَقَوْلُهُ مَا هُنَا شَامِلٌ لِلْبَيْعِ أَوْ الْإِيجَارِ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ هَذَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَيْعِ أَوْ الْإِيجَارِ مِنْ نَفْسِهِ بِأَنَّهُ فِي الْبَيْعِ مِنْ فَرْعِهِ قَائِمٌ مَقَامَ شَخْصَيْنِ نَفْسُهُ وَفَرْعُهُ فَانْتَظَمَ الْعَقْدُ بِخِلَافِهِ هُنَا لَيْسَ قَائِمًا مَقَامَ شَخْصَيْنِ بَلْ لَيْسَ هُنَا إلَّا شَخْصٌ وَاحِدٌ حَقِيقَةً وَاعْتِبَارًا فَلَا يَنْتَظِمُ الْعَقْدُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مِلْكِهِ الْحَقِيقِيِّ) فِيهِ أَنَّ مِلْكَهُ الْحَقِيقِيَّ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا إيجَارُهُ لِنَفْسِهِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ عِلَّةَ مَنْعِ الِاتِّحَادِ) أَيْ فِيمَا ذُكِرَ فَلَا يُنَافِي أَنَّ التُّهْمَةَ قَدْ تَكُونُ مَانِعَةً مَعَ انْتِفَاءِ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَبَقِيَ مَنْ عَدَاهُ) شَمِلَ الْوَصِيَّ وَالْقَيِّمَ وَنَاظِرَ الْوَقْفِ فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ مَا مَرَّ) أَيْ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَبِيعُ لِنَفْسِهِ مِنْ الْغَايَاتِ.
(قَوْلُهُ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ) أَيْ لِأَنَّ الْأَبَ إنَّمَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ فِي مُعَامَلَتِهِ لِنَفْسِهِ مَعَ مُوَلِّيهِ أَوْ لِمُوَلِّيهِ وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُعَامَلَةَ لِغَيْرِهِ وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يُوَكِّلَ وَكِيلًا فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَيَتَوَلَّى هُوَ الطَّرَفُ الْآخَرُ وَلَا وَكِيلَيْنِ فِي الطَّرَفَيْنِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ أَنَّ مَنْ لَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ وَكِيلًا فِي أَحَدِهِمَا أَوْ وَكِيلَيْنِ فِيهِمَا نَعَمْ لَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا عَنْ طِفْلِهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَتَوَلَّى هُوَ الْآخَرُ لَمْ يَبْعُدْ جَوَازُهُ إذَا قَدَّرَ الثَّمَنَ وَنَهَى عَنْ الزِّيَادَةِ إذْ لَا تُهْمَةَ وَلَا تَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ حِينَئِذٍ نَائِبُ طِفْلِهِ لَا نَائِبُهُ كَمَا صَرَّحُوا بِذَلِكَ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ تَوْكِيلِهِ عَنْ طِفْلِهِ مَا لَوْ أُطْلِقَ فَيَكُونُ وَكِيلًا عَنْ الطِّفْلِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يُوَكِّلَ وَكِيلًا فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ أَيْ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ يُطْلَقُ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ الْآتِي نَعَمْ لَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا وَقَوْلُهُ إذَا قَدَّرَ الثَّمَنَ أَقُولُ لَوْ قِيلَ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا لِأَنَّ الثَّمَنَ لَهُ مَرَدٌّ شَرْعِيٌّ يَرْجِعُ إلَيْهِ وَهُوَ كَوْنُهُ حَالًّا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّقْدِيرِ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ وَيَنْبَغِي إلَخْ تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ تَرْجِيحُ خِلَافِهِ وَقَوْلُهُ سم نَعَمْ لَوْ وَكَّلَ إلَخْ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْمُوَكِّلُ فِي التَّوْكِيلِ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْعِلَّةَ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ إعْتَاقٍ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَأْتِي مِنْ جَوَازِ التَّوْكِيلِ فِي الْعَفْوِ عَنْ نَفْسِهِ فِي الْقِصَاصِ وَحْدِ الْقَذْفِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مَنْ ذُكِرَ) أَيْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ إلَخْ سَيِّدُ عُمَرُ وع ش.
(قَوْلُهُ إذْ لَا تَوَلِّيَ) أَيْ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ فِي الْإِبْرَاءِ وَالْإِعْتَاقِ.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ حَرِيصٌ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لِئَلَّا يَلْزَمَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي وِلَايَةِ غَيْرِهِ) أَيْ لِفِسْقِ أَبِيهِ مَثَلًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَقَدَّرَ الْمُوَكِّلُ لَهُ الثَّمَنَ إلَخْ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقَدِّرْ الثَّمَنَ أَوْ قَدَّرَ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ الزِّيَادَةِ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ لَهُ وَهُوَ مُشْكِلٌ بِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي امْتِنَاعِ بَيْعِهِ لِمَنْ هُوَ فِي وِلَايَتِهِ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ إذْ لَا تَوَلِّيَ وَلَا تُهْمَةَ وَبِأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ لِأَبِيهِ وَابْنِهِ الْبَالِغِ وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْ الثَّمَنَ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ الزِّيَادَةِ وَلَا نَظَرَ لِلتُّهْمَةِ فِي ذَلِكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ التُّهْمَةَ مَعَ صِغَرِ الْوَلَدِ أَوْ جُنُونِهِ أَقْوَى مِنْهَا فِي الْأَبِ وَالِابْنِ الْكَبِيرِ الْكَامِلِ لِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ زِيَادَةِ الْحُنُوِّ مِنْ الْأَبِ عَلَى ابْنِهِ الصَّغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى مَنْهَجٍ صَرَّحَ بِالْفَرْقِ الْمَذْكُورِ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ بِأَنَّ الْعِلَّةَ إلَخْ فِيهِ أَنَّ مِنْ الْعِلَّةِ التُّهْمَةَ وَهِيَ لَيْسَتْ مُنْتَفِيَةً هُنَا وَقَوْلُهُ اللَّهُمَّ إلَخْ أَيْ وَالْأَقْرَبُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَنَهَاهُ إلَخْ هَلَّا اكْتَفَى بِالتَّقْدِيرِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي فِي الْبَائِعِ عَيَّنَ الثَّمَنَ أَمْ لَا جَوَازُ الْبَيْعِ لِوَلِيِّ الطِّفْلِ مُطْلَقًا. اهـ.
(قَوْلُهُ جَازَ الْبَيْعُ لَهُ) يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ أَيْضًا الْبَيْعُ لِمُوَلِّيهِ إذَا أَذِنَ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ وَقَدَّرَ لَهُ الثَّمَنَ وَنَهَاهُ عَنْ الزِّيَادَةِ إذْ لَا تَوَلِّيَ وَلَا تُهْمَةَ بَلْ لَوْ قِيلَ بِجَوَازِهِ حِينَئِذٍ مُطْلَقًا لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا إذَا قَالَ لَهُ وَكِّلْ عَنِّي فَوَكَّلَ عَنْهُ ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُحَشِّيَ قَالَ قَوْلُهُ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ أَيْ لِأَنَّ الْأَبَ إلَخْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ وَقَوْلُهُ إذَا أَذِنَ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ هَذَا إذَا وَكَّلَهُ الْوَلِيُّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَطْلَقَ وَأَمَّا إذَا وَكَّلَ عَنْ الطِّفْلِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِذْنِ فِي التَّوْكِيلِ كَمَا مَرَّ عَنْ سم.
(قَوْلُهُ جَازَ الْبَيْعُ إلَخْ) وَلَوْ وَكَّلَهُ لِيَهَبَ مِنْ نَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ لِمَا مَرَّ أَيْ مِنْ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ أَوْ فِي تَزْوِيجٍ أَوْ اسْتِيفَاءِ حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ دَيْنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَكَذَلِكَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ مَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ وَالتُّهْمَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ.
(قَوْلُهُ أَنْ يُوَلِّيَ الْقَضَاءَ) نَائِبُ فَاعِلِ فُوِّضَ (وَقَوْلُهُ تَوْلِيَةَ أَصْلِهِ) فَاعِلُ لَمْ يَجُزْ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ مَرَدًّا يَنْفِي التُّهْمَةَ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَقْدِيرُ الْمُوَكِّلِ الثَّمَنَ فِيمَا إذَا كَانَ الصَّغِيرُ فِي وِلَايَةِ غَيْرِهِ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ فِي الْحَاشِيَةِ السَّابِقَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْفَرْقُ آنِفًا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ.